نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 528
وطيها ، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته أو يطلق . فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا ، وأقام على الاضرار بها ، حبسه الحاكم في حظيرة من قصب وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله ، ويرجع إلى زوجته أو يطلقها . فإن طلقها ، كان عليها العدة من يوم طلقها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من العدة . فإن خرجت من عدتها ، لم يكن له عليها رجعة . < / السؤال = 12291 > < / السؤال = 12286 > < / السؤال = 12282 > < السؤال = 12283 > < السؤال = 12285 > < السؤال = 12287 > < السؤال = 12297 > ولا يكون الايلاء إلا بأسماء الله تعالى . ومتى آلى بغير اسم الله تعالى ، أو حلف بالطلاق أو العتاق وما أشبه ذلك : ألا يطأ زوجته ، فليرجع إليها وليطأها ، وليس عليه كفارة . ومتى آلى ألا يقرب زوجته وهي مرضعة ، خوفا من حملها ، فيضر ذلك بالولد ، لم يلزمه الحاكم حكم الايلاء ، لأنه حلف في صلاح . ولا يقع الايلاء إلا بعد الدخول بها . فإن آلى قبل الدخول بها ، لم يكن له تأثير . والمتمتع بها ، لا يقع بها إيلاء على حال . وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها ، وزعم الرجل أنه يقربها ، كان عليه اليمين بالله تعالى أن الأمر على ما قال ، ويخلي بينه وبينها وليس عليه شئ . < / السؤال = 12297 > < / السؤال = 12287 > < / السؤال = 12285 > < / السؤال = 12283 > < السؤال = 12469 > < السؤال = 12473 > < السؤال = 12476 > < السؤال = 12494 > < السؤال = 12495 > < السؤال = 12500 > < السؤال = 12501 > < السؤال = 12505 > < السؤال = 12506 > < السؤال = 12507 > < فهرس الموضوعات > باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق < / فهرس الموضوعات > باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق الخلع والمباراة مما يؤثران في كيفية الطلاق . وهو أن كل واحد منهما متى حصل مع الطلاق ، كانت التطليقة بائنة .
528
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 528