نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 529
والفرق بينهما أن الخلع يكون إلا بشئ من جهة المرأة خاصة . والمباراة تكون من جهة المرأة والرجل معا ، ولا يختص ذلك واحدا منهما دون الآخر . وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إني لا أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني . فمتى سمع منها هذا القول ، أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك ، وإن لم تنطق به ، وجب عليه خلعها . فإذا أراد خلعها ، اقترح عليها شيئا معلوما تعطيه ، سواء كان ذلك مثل المهر الذي أعطاها ، أو أكثر منه ، أو أنقص ، حسب ما يختاره . أي ذلك فعل ، جاز ، وحل له ما يأخذ منها . فإذا تقرر بينهما على شئ معلوم ، طلقها بعد ذلك ، وتكون تطليقة بائنة لا يملك فيها رجعتها . اللهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها . فإن رجعت في شئ من ذلك ، كان له الرجوع أيضا في بعضها ما لم تخرج من العدة فإن خرجت من العدة ، ثم رجعت في شئ مما بذلته ، لم يلتفت إليها ، ولم يكن له أيضا عليها رجعة . فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها ، إذا لم ترجع هي فيما بذلته أو بعد انقضائها ، كان ذلك بعقد مستأنف ومهر جديد . < / السؤال = 12507 > < / السؤال = 12506 > < / السؤال = 12505 > < / السؤال = 12501 > < / السؤال = 12500 > < / السؤال = 12495 > < / السؤال = 12494 > < / السؤال = 12476 > < / السؤال = 12473 > < / السؤال = 12469 > < السؤال = 12486 > والخلع لا يقع إلا أن تكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها
529
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 529