responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 524


تاما ، وكان عليه التعزير .
< / السؤال = 12592 > < / السؤال = 12566 > < / السؤال = 12564 > < / السؤال = 12563 > < السؤال = 8044 > < السؤال = 12429 > < السؤال = 12650 > < السؤال = 12651 > < السؤال = 12653 > وأما المرتد عن الإسلام ، فعلى ضربين : فإن كان مسلما ولد على فطرة الإسلام ، فقد بانت امرأته في الحال ، وقسم ماله بين ورثته ، ووجب عليه القتل من غير أن يستتاب ، وكان على المرأة منه عدة المتوفى عنها زوجها .
وإن كان المرتد ممن كان قد أسلم عن كفر ، ثم ارتد ، استتيب فإن عاد إلى الإسلام ، كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته . وإن لم يرجع ، كان عليه القتل . ومتى لحق هذا المرتد بدار الحرب ، ثم رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة ، المرأة ، وهي ثلاثة أشهر ، كان أملك بها . فإن رجع بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها سبيل . وإن مات الرجل ، وهو مرتد قبل انقضاء العدة ، ورثته المرأة ، وكان عليها عدة المتوفى عنها زوجها . وإن ماتت هي ، لم يرثها الزوج وهو مرتد عن الإسلام .
< / السؤال = 12653 > < / السؤال = 12651 > < / السؤال = 12650 > < / السؤال = 12429 > < / السؤال = 8044 > < السؤال = 12508 > < السؤال = 12510 > < السؤال = 12514 > < السؤال = 12518 > < السؤال = 12520 > < السؤال = 12521 > < السؤال = 12523 > < فهرس الموضوعات > باب الظهار والايلاء < / فهرس الموضوعات > باب الظهار والايلاء الظهار هو قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو أختي أو عمي أو خالتي ، أو يذكر بعض المحرمات عليه ، وتكون المرأة طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويشهد على ذلك رجلين مسلمين ، ويقصد بذلك التحريم . فإذا فعل ذلك ، حرم عليه وطؤها ، ولا تحل له ذلك حتى يكفر ومتى اختل

524

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست