responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 51


وأن يأتم بهم على كل حال .
< / السؤال = 3420 > < / السؤال = 2133 > < السؤال = 285 > < السؤال = 286 > < السؤال = 294 > < السؤال = 711 > < فهرس الموضوعات > باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني < / فهرس الموضوعات > باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني إذا أصاب ثوب الإنسان أو جسده بول أو غائط أو مني ، وجب إزالته ، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا ، وكذلك أبوال كل شئ يجب إزالتها سوى أبوال ما يؤكل لحمه ، وكذلك حكم الأرواث . فأما أبوال الحمير والبغال والخيول وأرواثها ، فإنه يجب إزالتها . ولا بأس بذرق كل شئ من الطيور مما أكل لحمه ، وكذلك أبوالها ، سوى ذرق الدجاج خاصة ، فإنه يجب إزالته على كل حال . فأما ما لا يؤكل لحمه فإنه يجب إزالة بوله وروثه وذرقه عن الثياب والبدن معا .
< / السؤال = 711 > < / السؤال = 294 > < / السؤال = 286 > < / السؤال = 285 > < السؤال = 360 > < السؤال = 368 > ومتى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شئ من الخمر أو الشراب المسكر أو الفقاع قليلا كان أو كثيرا ، فإنه يجب إزالته عن الثوب والبدن معا .
< / السؤال = 368 > < / السؤال = 360 > < السؤال = 324 > < السؤال = 531 > < السؤال = 538 > < السؤال = 542 > وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته قليلا أو كثيرا . فإن بقي له أثر ، يستحب أن يصبغ بشئ من الأصباغ يذهب أثره . وإن كان دم سمك أو بثور أو قروح دامية أو جراح لازمة أو دم براغيث ، فإنه لا يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا . وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء ، وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان ، فإنه

51

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست