responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 52


لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر . فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعدا ، وجبت إزالته .
< / السؤال = 542 > < / السؤال = 538 > < / السؤال = 531 > < / السؤال = 324 > < السؤال = 564 > < السؤال = 743 > وكل هذه النجاسات التي ذكرناها ، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق ، ولا يجوز بغيره . فإن أزيل بغيره ، لم تجز الصلاة في ذلك الثوب .
ومتى حصل في الثوب شئ من النجاسات التي يجب إزالتها ، وجب غسل الموضع الذي أصابته . وإن لم يتيقن الموضع ، وكان حصول النجاسة فيه معلوما ، وجب غسل الثوب كله . وإن كان حصولها مشكوكا فيه ، فإنه يستحب أن يرش الثوب بالماء .
< / السؤال = 743 > < / السؤال = 564 > < السؤال = 510 > < السؤال = 512 > ومتى صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة . فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب ، فلم يزله ونسي ، ثم صلى في الثوب ، ثم ذكر بعد ذلك ، وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن لم يعلم حصولها في الثوب وصلى ، ثم علم إنه كان فيه نجاسة : لم يلزمه إعادة الصلاة .
< / السؤال = 512 > < / السؤال = 510 > < السؤال = 348 > < السؤال = 350 > < السؤال = 356 > < السؤال = 712 > < السؤال = 714 > وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الذي أصابه . فإن لم يتعين الموضع ، وجب غسل الثوب كله . وإن كان يابسا ، وجب أن يرش الموضع بعينه . فإن لم يتعين رش الثوب كله . وكذلك إن مس الإنسان بيده أحد ما ذكرناه ، أو صافح ذميا ، أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد ، وجب عليه غسل

52

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست