responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 50


الغسل ، ضرب بيده على الأرض مرتين : مرة للوجه يمسح بهما على ما وصفناه ، ومرة لليدين على ما بيناه .
والتيمم يكون بعد الفراغ من الاستنجاء إما بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبهما . ولا يترك الاستنجاء على حال . وكذلك إن كان تيممه بدلا من غسل الجنابة ، وجب عليه أن يستبرئ نفسه بالبول ويتنشف ، ثم يتيمم بعد ذلك .
< / السؤال = 2104 > < / السؤال = 2100 > < / السؤال = 2081 > < / السؤال = 2080 > < / السؤال = 2079 > < / السؤال = 2074 > < / السؤال = 1243 > < السؤال = 2088 > < السؤال = 2108 > < السؤال = 2119 > < السؤال = 2128 > وإذا تيمم على ما وصفناه ، جاز له أن يؤدي به صلوات الليل والنهار ما لم ينقض تيممه . وإن تيمم لكل صلاة ، كان أفضل .
والترتيب واجب في التيمم كوجوبه في الطهارة . فإن قدم مسح اليدين ، وجب عليه مسح الوجه ثم مسح اليدين .
وكل ما ينقض الوضوء . فإنه ينقض التيمم ، وينقضه زائدا على ذلك وجود الماء مع التمكن من استعماله . فإن وجد الماء منه ولم يتطهر ، ثم عدمه ودخل وقت صلاة أخرى ، وجب عليه إعادة التيمم . فإن أحدث المتيمم من الجنابة حدثا ينقض الوضوء وكان معه من الماء مقدار ما يكفيه للوضوء دون الغسل ، وجب عليه استيناف التيمم دون الوضوء .
< / السؤال = 2128 > < / السؤال = 2119 > < / السؤال = 2108 > < / السؤال = 2088 > < السؤال = 2133 > < السؤال = 3420 > وإذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم ، فليغتسل الجنب وليتيمم المحدث ، ويدفن الميت بعد أن ييمم حسب ما قدمناه . ويكره أن يؤم المتيمم المتوضين ولا بأس أن يأتم بهم . وكذلك لا بأس أن يؤم المتيمم المتيممين ،

50

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست