responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 505


ظئر أخرى ، كانت ضامنة له إلى أن تجئ به . فإن لم تجئ به ، كان عليها الدية .
< / السؤال = 14054 > < / السؤال = 14053 > < / السؤال = 8144 > < السؤال = 8210 > < السؤال = 8349 > < السؤال = 8351 > < السؤال = 8352 > < السؤال = 8353 > < السؤال = 8354 > < السؤال = 8356 > < السؤال = 8363 > < السؤال = 8369 > < فهرس الموضوعات > باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم < / فهرس الموضوعات > باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه ، لزمه الاقرار به ، ولم يجز له نفيه . فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما ، جاز له نفيه عن نفسه . وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر ، كان له نفيه . إلا أنه متى نفاه ، ورافعته المرأة إلى الحاكم ، كان عليه ملاعنتها . ومتى أقر الرجل بولد ، وقبله ، ثم نفاه بعد ذلك ، لم يقبل نفيه ، وألزم الولد . ومتى طلق امرأته ، أو باع جاريته ، فتزوجت المرأة ، أو وطئت الجارية ، ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالزوج الأول أو المولى الأول . وإن كان الولد لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بمن عنده المرأة أو الجارية .
ومتى كان للرجل جارية ، فوطئها ، ثم باعها من آخر قبل أن يستبرئها ، فوطئها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها ، ثم باعها من آخر ، فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها ، كل ذلك في طهر واحد ثم جاءت بولد ، كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية .
وإذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما ، فوطئاها جميعا في طهر واحد ، وجاءت بولد ، أقرع بينهم الحاكم . فمن

505

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست