responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 500


ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الإسلام .
وإذا كان للرجل جارية رزق منها ولدا لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا . فإن مات الولد ، جاز له بيعها . ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها ، إذا لم يكن مع الرجل غيرها .
فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها ، بيعت ، وقضي بثمنها دينه .
وإن كان له مال غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق .
ولا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها .
ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته ، لأن ما يملكه مملوكه فهو ملكه .
< / السؤال = 12429 > < / السؤال = 12386 > < / السؤال = 12384 > < / السؤال = 8219 > < / السؤال = 8218 > < / السؤال = 8207 > < / السؤال = 7832 > < السؤال = 8375 > < السؤال = 8376 > < السؤال = 8377 > < السؤال = 8378 > < السؤال = 8379 > < السؤال = 8380 > < السؤال = 8381 > < السؤال = 8382 > < السؤال = 8394 > < السؤال = 8395 > < السؤال = 8398 > < السؤال = 8399 > < السؤال = 8401 > < فهرس الموضوعات > باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع < / فهرس الموضوعات > باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع إذا حضرت المرأة الولادة ، فلتخل بها النساء لتولي أمرها ، ولا يقربها أحد من الرجال ، إلا عند عدم النساء .
فإذا ولد المولود ، يستحب أن يغسل ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات إن وجد . فإن لم يوجد ، فبماء عذب . فإن لم يوجد إلا ماء ملح ، مرس فيه شئ من التمر أو العسل ، ثم يحنك به . ويستحب أن يحنك بتربة

500

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست