نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 493
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
وإذا اشترط الرجل في حال العقد ألا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه . فإن رضيت بعد العقد بذلك ، كان ذلك جائزا . وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة ، إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد . فإن ذكر الشروط ، وذكر بعدها العقد ، كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها . فإن كررها بعد العقد ، ثبتت على ما شرط . < فهرس الموضوعات > باب السراري وملك الأيمان < / فهرس الموضوعات > باب السراري وملك الأيمان يستباح وطء الإماء بثلاثة أشياء : أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن ، وقد قدمنا ذكر ذلك . والثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطيهن وإباحته له ، وإن لم يكن هناك عقد . والثالث بأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان له . وإذا أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها ، حل له منها ما أحله له مالكها : إن أحل له وطأها حل له كل شئ منها . وإن أحل له ما دون الوطئ ، فليس له إلا ما جعله منه في حل . إن أحل له خدمتها ، لم يكن له سوى الخدمة شئ . وإن أحل له مباشرتها وتقبيلها ، كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها . فإن وطئها ، كان عاصيا . وإن أتت بالولد ، كان لمولاها ، ويكون
493
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 493