responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 493

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


وإذا اشترط الرجل في حال العقد ألا يطأها في فرجها ، لم يكن له وطؤها فيه . فإن رضيت بعد العقد بذلك ، كان ذلك جائزا .
وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة ، إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد . فإن ذكر الشروط ، وذكر بعدها العقد ، كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها . فإن كررها بعد العقد ، ثبتت على ما شرط .
< فهرس الموضوعات > باب السراري وملك الأيمان < / فهرس الموضوعات > باب السراري وملك الأيمان يستباح وطء الإماء بثلاثة أشياء :
أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن ، وقد قدمنا ذكر ذلك .
والثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطيهن وإباحته له ، وإن لم يكن هناك عقد .
والثالث بأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان له .
وإذا أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها ، حل له منها ما أحله له مالكها : إن أحل له وطأها حل له كل شئ منها . وإن أحل له ما دون الوطئ ، فليس له إلا ما جعله منه في حل . إن أحل له خدمتها ، لم يكن له سوى الخدمة شئ . وإن أحل له مباشرتها وتقبيلها ، كان له ذلك ، ولم يكن له وطؤها .
فإن وطئها ، كان عاصيا . وإن أتت بالولد ، كان لمولاها ، ويكون

493

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست