responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 489


وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها ، وتزوج ، فوجد على خلاف ذلك ، أبطل التزويج .
< / السؤال = 8259 > < / السؤال = 7959 > < السؤال = 8169 > < السؤال = 8186 > < السؤال = 8199 > < السؤال = 8200 > < السؤال = 8201 > < السؤال = 8208 > < فهرس الموضوعات > باب المتعة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب المتعة وأحكامها نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام ، وهو ما قدمنا ذكره من عقد الرجل على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم .
ولا بد من هذين الشرطين ، وبهما يتميز من نكاح الدوام .
فإن عقد عليها متعة ، ولم يذكر الأجل ، كان التزويج دائما ، ولزمه ما يلزمه في نكاح الغبطة من المهر والنفقة والميراث ، وأن لا تبين منه إلا بالطلاق أو ما جرى مجراه . وإن ذكر الأجل ، ولم يذكر المهر ، لم يصح العقد .
وأما ما عدا هذين الشرطين ، فمستحب ذكره دون أن يكون ذلك من الشرائط الواجبة : منها أنه يذكر الشرطين معا ، ويذكر أن لا نفقة لها ، ولا ميراث بينهما ، وأنه تلزمها العدة بعد مفارقتها إياه إما بانقضاء الأجل أو الموت ، ويشرط العزل عنها إن شاء . فإن أخل بشئ من هذه الشرائط ، لم يفسد العقد إلا أنه يكون تاركا فضلا .
وأما الاشهاد والاعلان ، فليسا من شرائط المتعة على حال ، اللهم إلا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا ، فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين .

489

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست