نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 488
وإن كان قد خلا بها ، كان للمرأة صداقها منه . وعلى الإمام أن يعزره لئلا يعود إلى مثل ذلك . < / السؤال = 8232 > < السؤال = 7843 > < السؤال = 8078 > < السؤال = 8284 > < السؤال = 12466 > ومتى عقد الرجلان على امرأتين ، فأدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ، ثم علم بعد ذلك ، فإن لم يكونا دخلا بهما ، ردت كل واحدة منهما إلى زوجها ، وإن كانا قد دخلا بهما ، فإن لكل واحدة منهما الصداق . فإن كان الولي تعمد ذلك ، أغرم الصداق . ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها . فإذا انقضت ، صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالعقد الأول . فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان . فإن مات الرجلان ، وهما في العدة ، فإنهما ترثانهما ، ولهما المهر المسمى حسب ما قدمناه في المتوفى عنها زوجها ، ولم يدخل بها ، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى ، تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها . < / السؤال = 12466 > < / السؤال = 8284 > < / السؤال = 8078 > < / السؤال = 7843 > < السؤال = 7959 > < السؤال = 8259 > ومتى أقام الرجل بينة على أنه تزوج بامرأة ، وعقد عليها عقدا صحيحا ، وأقامت أختها على هذا الرجل البينة أنه عقد عليها ، فإن البينة بينة الرجل ، ولا يلتفت إلى بينة المرأة . اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها . فإذا كان الأمر كذلك ، قبلت بينتها ، وأبطلت بينة الرجل .
488
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 488