responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 484


< / السؤال = 8327 > < / السؤال = 8324 > < / السؤال = 8322 > < / السؤال = 8320 > < السؤال = 7756 > < السؤال = 7759 > < السؤال = 8322 > ولا بأس أن يفضل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة . وإن سوى بينهن وعدل ، كان أفضل .
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد عليها ، وينظر إلى محاسنها : يديها ووجهها . ويجوز أن ينظر إلى مشيها وإلى جسدها من فوق ثيابها . ولا يجوز له شئ من ذلك إذا لم يرد العقد عليها . ولا بأس أن ينظر الرجل إلى أمة يريد شراءها ، وينظر إلى شعرها ومحاسنها . ولا يجوز له ذلك إذا لم يرد ابتياعها والنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن لا بأس به ، لأنهن بمنزلة الإماء إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ . فأما إذا كان كذلك ، فلا يجوز النظر إليهن على حال .
< / السؤال = 8322 > < / السؤال = 7759 > < / السؤال = 7756 > < السؤال = 8247 > < السؤال = 8248 > < فهرس الموضوعات > باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد < / فهرس الموضوعات > باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة ، كان له ردها . فإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحل من فرجها .
وللرجل أن يرجع على وليها الذي دلسها بالمهر . فإن كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شئ . وإن كان لم يدخل بها ، لم يكن لها مهر . وإن كان قد أعطاها المهر ، كان له الرجوع عليها به . وإذا ردها كان رده لها فراقا بينه وبينها . ولا يحتاج مع ذلك إلى طلاق .
وإذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر ، فوجدته عبدا ،

484

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست