responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 485


كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله . فإن اعتزلت ، كان ذلك فراقا بينها وبينه . وإن استقرت معه ، لم يكن لها بعد ذلك خيار . وإن كان دخل بها ، كان لها الصداق بما استحل من فرجها . وإن لم يكن قد دخل بها ، لم يكن لها عليه شئ وإذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة ، فوجدها بنت أمة ، كان له ردها . وإن لم يكن دخل بها ، لم يكن بها عليه شئ ، وكان المهر على أبيها . وإن كان قد دخل بها ، كان المهر عليه بما استحل من فرجها . فإن رضي بعد ذلك بالعقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار .
ومتى كان للرجل بنتان : إحداهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمة ، فعقد لرجل على بنته من المهيرة ، ثم أدخلت عليه بنته من الأمة ، كان له ردها . وإن كان قد دخل بها ، وأعطاها المهر ; كان لها المهر بما استحل من فرجها . وإن لم يكن دخل بها ; فليس لها عليه مهر ، وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة ، وكان عليه المهر من ماله ، إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنته الأولى .
وإن لم يكن قد وصل إليها ، ولا يكون قد دخل بها ، كان المهر في ذمة الزوج .
< / السؤال = 8248 > < / السؤال = 8247 > < السؤال = 8225 > < السؤال = 8226 > < السؤال = 8241 > < السؤال = 8244 > < السؤال = 8246 > < السؤال = 8256 > < السؤال = 8262 > وإذا تزوج الرجل بامرأة ، فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة ، كان له ردها من غير طلاق . وإن كان قد دخل بها ، كان لها المهر بما استحل من

485

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست