responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 483

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطئ ، فإنه لا بأس بالعزل عنها عند ذلك . وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل حال .
وإذا كان الرجل في السفر ، وليس معه ماء للغسل ، كره له الجماع ، إلا أن يخاف على نفسه .
< / السؤال = 7805 > < / السؤال = 7741 > < السؤال = 8320 > < السؤال = 8322 > < السؤال = 8324 > < السؤال = 8327 > وإذا كان للرجل امرأتان ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال ، وعند الأخرى ليلة واحدة . وإن كانت عنده ثلاث نساء ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين وعند كل واحدة منهن ليلة ليلة . وإذا كان عنده أربع نساء ، فلا يجوز له أن يبيت عند كل واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة . وينبغي أن يسوي بينهن في القسمة . اللهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها لامرأة أخرى ، فيجوز للرجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين .
وإذا بات عند كل واحدة منهن ليلة ، وسوى بينهن في القسمة ، فليس يلزمه جماعها ، بل هو مخير في ذلك .
وإذا عقد على امرأة بكر ، جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى سبع ليال ، ثم يرجع بعد ذلك إلى التسوية . وإذا اجتمع عند الرجل حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة . هذا إذا كانت الأمة زوجة . فأما إذا كانت ملك يمين ، فليس لها قسمة مع الحرائر . وحكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين حكم الإماء على السواء .

483

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست