responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 476


< / السؤال = 8336 > < / السؤال = 8333 > < / السؤال = 8273 > < / السؤال = 8267 > < / السؤال = 8263 > < فهرس الموضوعات > باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا .
ويكره له العقد عليها مع وجود الطول . فإن عقد مع وجود الطول ، كان العقد ماضيا ، غير أنه يكون تاركا للأفضل .
ومتى أراد العقد على أمة غيره ، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وأن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا . فمتى عقد عليها بإذن سيدها ، ثم رزق منها أولادا ، كانوا أحرارا لاحقين به ، لا سبيل لأحد عليهم ، اللهم إلا أن يشرط المولى استرقاق الولد .
فمتى شرط ذلك ، كانوا أرقاء لا سبيل لأبيهم عليهم . ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها ، أو بيع مولاها لها ، أو عتقها .
فإن باعها ، كان الذي اشتراها بالخيار : بين إقرار العقد وفسخه .
فإن أقر العقد ، لم يكن له بعد ذلك خيار . وإن أعتقها مولاها ، كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا . فإن رضيت بعد العتق بالعقد ، لم يكن لها بعد ذلك خيار .
ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها ، كان العقد باطلا .
فإن رضي المولى بذلك العقد ، كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج . فإن رزق منها أولادا ، وكان قد عقد عليها بغير إذن مولاها عالما بذلك ، كان أولاده رقا لمولاها ، لا سبيل له عليهم .

476

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست