responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 468


وحد الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا .
ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة ، كان مخيرا إذا بلغ في قبول العقد أو الامتناع منه : فإن قبل ، لزمه المهر ; وإن أبى ، لزمها هي المهر . وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى ، كان العقد باطلا . فإن أفاقت ، ورضيت بفعلها ; كان العقد ماضيا .
وإن دخل بها الرجل في حال السكر ، ثم أفاقت الجارية ، فأقرته على ذلك ; كان ذلك ماضيا .
< / السؤال = 8298 > < / السؤال = 8000 > < / السؤال = 7989 > < / السؤال = 7980 > < السؤال = 7956 > < السؤال = 7960 > < السؤال = 7979 > والذي بيده عقدة النكاح ، الأب ، أو الجد مع وجود الأب الأدنى ، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه ، أو من وكلته في أمرها . فأي هؤلاء كان ; جاز له أن يعفو عن بعض المهر ، وليس له أن يعفو عن جميعه .
وإذا كان لرجل عدة بنات ، فعقد لرجل على واحدة منهن ، ولم يسمها بعينها : لا للزوج ولا للشهود ; فإن كان الزوج قد رآهن كلهن ، كان القول قول الأب ، وعلى الأب أن يسلم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح ; وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ، كان العقد باطلا .
< / السؤال = 7979 > < / السؤال = 7960 > < / السؤال = 7956 > < السؤال = 8264 > < السؤال = 8266 > < فهرس الموضوعات > باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد < / فهرس الموضوعات > باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد المهر ما تراضيا عليه الزوجان . مما له قيمة ، ويحل تملكه ،

468

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست