نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 467
العقد . فإن رضيت به ، حلفت بالله تعالى : أنها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث . فإذا حلفت ، أعطيت الميراث . وإن أبت ، لم يكن لها شئ . ومتى عقد على صبية لم تبلغ غير الأب أو الجد مع وجود الأب ; كان لها الخيار إذا بلغت ، سواء كان ذلك العاقد جدا مع عدم الأب ، أو الأخ أو العم أو الأم . والمرأة إذا كانت ثيبا ، مالكة لأمرها ، نافذا أمرها في البيع والشراء والعتق والهبة في مالها ، غير مولى عليها لفساد عقلها ; جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء ، سواء كان أبوها حيا أو ميتا ، إلا أن الأفضل لها مع وجود الأب ألا تعقد على نفسها إلا برضاه . فإن كانت مولى عليها ; لم يجز لها العقد على نفسها ، وكان الأمر إلى وليها في تولي العقد عليها . < / السؤال = 8021 > < / السؤال = 8020 > < / السؤال = 7999 > < / السؤال = 7989 > < / السؤال = 7983 > < السؤال = 7980 > < السؤال = 7989 > < السؤال = 8000 > < السؤال = 8298 > ومتى عقد الرجل لابنه على جارية ، وهو غير بالغ ; كان له الخيار إذا بلغ . وإذا أراد الأخ العقد على أخته البكر ، استأمرها . فإن سكتت كان ذلك رضا منها . وإذا ولت المرأة غيرها العقد عليها ، وسمت له رجلا بعينه ; لم يجز له العقد لغيره عليها . فإن عقد لغيره ، كان العقد باطلا . وإذا عقد الرجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمى مهرا ، ثم مات الأب ; كان المهر من أصل التركة قبل القسمة ، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب .
467
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 467