responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45


< / السؤال = 1911 > < / السؤال = 1903 > < / السؤال = 1888 > < / السؤال = 1887 > < / السؤال = 1884 > < / السؤال = 1883 > < السؤال = 1681 > < السؤال = 1691 > والكفن يؤخذ من نفس التركة قبل قسمة الميراث وقضاء الديون والوصايا ، ثم يتبع ذلك بقضاء الديون ثم الوصايا ثم الميراث . وإن كان الميت امرأة ، لزم زوجها أكفانها ، ولا يلزم ذلك في مالها على حال .
< / السؤال = 1691 > < / السؤال = 1681 > < السؤال = 1989 > < السؤال = 2006 > < السؤال = 2007 > < السؤال = 2009 > < السؤال = 2018 > < فهرس الموضوعات > باب التيمم وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب التيمم وأحكامه التيمم على ضربين : تيمم هو بدل من الوضوء ، وتيمم هو بدل من الغسل المفروض . ويحتاج فيه إلى العلم بخمسة أشياء !
أولها : من يجب عليه التيمم وما يتبعه من أحكامه .
والثاني : متى يجب عليه التيمم وما يلزمه من أحكامه .
والثالث : ما يجوز أن يتيمم به وما لا يجوز .
والرابع : كيفية التيمم .
والخامس : ما ينقض التيمم .
أما الذي يجب عليه التيمم ، فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة ، أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله من برد شديد ، أو مشقة عظيمة تلحقه ، أو مرض يخافه ، أو لا يكون معه ما بتوصل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه ، أو يحول بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو غير ذلك . فمتى لم يكن شئ مما ذكرناه ، لم يجز له التيمم .
فإن وجد الماء بالثمن ، وجب عليه شراؤه . فلا يجوز له

45

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست