نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 45
< / السؤال = 1911 > < / السؤال = 1903 > < / السؤال = 1888 > < / السؤال = 1887 > < / السؤال = 1884 > < / السؤال = 1883 > < السؤال = 1681 > < السؤال = 1691 > والكفن يؤخذ من نفس التركة قبل قسمة الميراث وقضاء الديون والوصايا ، ثم يتبع ذلك بقضاء الديون ثم الوصايا ثم الميراث . وإن كان الميت امرأة ، لزم زوجها أكفانها ، ولا يلزم ذلك في مالها على حال . < / السؤال = 1691 > < / السؤال = 1681 > < السؤال = 1989 > < السؤال = 2006 > < السؤال = 2007 > < السؤال = 2009 > < السؤال = 2018 > < فهرس الموضوعات > باب التيمم وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب التيمم وأحكامه التيمم على ضربين : تيمم هو بدل من الوضوء ، وتيمم هو بدل من الغسل المفروض . ويحتاج فيه إلى العلم بخمسة أشياء ! أولها : من يجب عليه التيمم وما يتبعه من أحكامه . والثاني : متى يجب عليه التيمم وما يلزمه من أحكامه . والثالث : ما يجوز أن يتيمم به وما لا يجوز . والرابع : كيفية التيمم . والخامس : ما ينقض التيمم . أما الذي يجب عليه التيمم ، فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة ، أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله من برد شديد ، أو مشقة عظيمة تلحقه ، أو مرض يخافه ، أو لا يكون معه ما بتوصل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه ، أو يحول بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو غير ذلك . فمتى لم يكن شئ مما ذكرناه ، لم يجز له التيمم . فإن وجد الماء بالثمن ، وجب عليه شراؤه . فلا يجوز له
45
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 45