responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 443

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


بالتصرف فيها ، إذا لم يعرف لها رب ، وكان للسلطان طسق الأرض . وإن عرف لها رب ، كان له خراج الأرض وطسقها .
فإن شرط على صاحب الأرض أنه يحييها ، ويكون ارتفاعها مدة من الزمان ، ثم يسلمها إليه ; كان ذلك جائزا . وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مؤونة ما عليه للسلطان ; كان ذلك جائزا ، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء .
< / السؤال = 10123 > < / السؤال = 8868 > < / السؤال = 7504 > < / السؤال = 7277 > < السؤال = 7206 > < السؤال = 7207 > ومن استأجر أرضا بشئ معلوم ; جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال ، ويتصرف هو بما يبقى في الباقي . وكذلك إن اشترى مراعي ; جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها . وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه ، ويرعى معهم ، إلا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض . فإن لم يرض ببيعه من سواه ; لم يجز له ذلك ، وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه .
< / السؤال = 7207 > < / السؤال = 7206 > < السؤال = 7086 > < السؤال = 7103 > < السؤال = 7107 > < السؤال = 7112 > < السؤال = 7113 > < السؤال = 7125 > < السؤال = 7127 > < السؤال = 7147 > < السؤال = 7225 > < فهرس الموضوعات > باب الإجارات < / فهرس الموضوعات > باب الإجارات الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم . ومتى لم يذكر الأجل ولا المال ، كانت الإجارة باطلة . وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال الإجارة ، لم تنعقد الإجارة . ومتى ذكرهما ; كانت الإجارة صحيحة ، ولزم المستأجر المال إلى المدة المذكورة ،

443

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست