responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 442


ومال الإجارة لازم للمستأجر ، وإن هلكت الغلة بالآفات السماوية . ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة ، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة ثمرة كانت أو غيرها .
فإن رضي المزارع بما خرص ; أخذها ، وكان عليه حصة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد ، وكان له الباقي . فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية ، لم يكن عليه للمزارع شئ .
< / السؤال = 7512 > < / السؤال = 7507 > < / السؤال = 7162 > < / السؤال = 7127 > < / السؤال = 7125 > < السؤال = 7543 > < السؤال = 7555 > < السؤال = 7566 > < السؤال = 7582 > والمساقاة في النخل والشجر والكرم جائزة بالنصف والثلث والربع . وكانت المؤونة فيها على المساقي دون صاحب الأرض .
ومتى ساقى صاحب النخل والشجر غيره ، ولم يذكر ماله من القسمة ; كانت المساقاة باطلة ، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج من الثمرة وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان .
ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة . فإن شرط ذلك على المساقي ، أو شرط له ; وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية ، ولا يلزمه حينئذ شئ مما شرط عليه على حال .
وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي ، إلا أن يشرط ذلك على المساقي ، فيلزمه حينئذ الخروج منه .
< / السؤال = 7582 > < / السؤال = 7566 > < / السؤال = 7555 > < / السؤال = 7543 > < السؤال = 7277 > < السؤال = 7504 > < السؤال = 8868 > < السؤال = 10123 > ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها ; كانت له ، وهو أولى

442

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست