responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 423

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


قلت لأبي عبد الله ، عليه السلام : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك ؟ هي أرض المسلمين ! قال :
قلت : يبيعها الذي هي في يده . قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس ، اشتر حقه منها ، وتحول حق المسلمين عليه . ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه .
< / السؤال = 13332 > < / السؤال = 9160 > < / السؤال = 9004 > < السؤال = 8996 > < السؤال = 10200 > ولا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر . ولا يجوز له أيضا بيعه ولا شراء شئ يعلم أن فيه شيئا من الطريق . فإن اشترى دارا أو أرضا ، ثم علم بعد ذلك : أنه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطريق فيها ، لم يكن عليه شئ ، إذا لم يتميز له الطريق . فإذا تميز له ، وجب عليه رده إليها ، وكان له الرجوع على البائع بالدرك .
وإذا كان الإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جده ، غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم ، وإنما كانت للغير ولا يعرف المالك ، لم يجز له بيعها ، بل ينبغي أن يتركها بحالها . فإن أراد بيعها ، فليبع تصرفه ، ولا يبع أصلها على حال .
< / السؤال = 10200 > < / السؤال = 8996 > < السؤال = 9538 > < السؤال = 9541 > < السؤال = 9548 > < فهرس الموضوعات > باب الشفعة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > باب الشفعة وأحكامها كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار ، أو حيوان أو متاع ، ثم باع أحدهما نصيبه ، كان لشريكه المطالبة

423

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست