responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422


النبي ، صلى الله عليه وآله .
< / السؤال = 10123 > < / السؤال = 9168 > < / السؤال = 8996 > < السؤال = 9004 > < السؤال = 9160 > < السؤال = 13332 > 7 - وروى إسماعيل بن الفضل : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن السخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك . فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، فيجوز لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه ، وإن كان كالمستيقن : أن من نزل تلك الأرض أو القرية ، أخذ منه ذلك .
قال : وسألته عن أرض الخراج ، اشترى الرجل منها أرضا فبني فيها أو لم يبن ، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها ، أله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ فقال :
يشارطهم ، فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال .
8 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ، عليه السلام : في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع ، عليه السلام ، إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله .
9 - وروى صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجاء قال :

422

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست