responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 424


بالشفعة ، ووجب عليه مثل ثمنه الذي بيع به من غير زيادة ولا نقصان . وإذا زاد الشركاء على اثنين ، بطلت الشفعة .
وكذلك إذا تحيزت الحقوق وتميزت وتحددت بالقسمة ، فلا شفعة فيها .
< / السؤال = 9548 > < / السؤال = 9541 > < / السؤال = 9538 > < السؤال = 9540 > < السؤال = 9543 > < السؤال = 9547 > < السؤال = 9555 > < السؤال = 9561 > وتثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق والنهر والساقية ، كما تثبت بالاشتراك في نفس الملك . وإذا كانت الشفعة بالاشتراك في الطريق ، وأراد المبتاع ترك ذلك الطريق ، وتحويل الباب في طريق آخر ، بطلت أيضا الشفعة ، وكان الملك ثابتا في الطريق للبائع . فإن باع المالك الطريق مع الملك ، واشتراهما المبتاع ، كانت الشفعة ثابتة ، وإن أراد تحويل الباب . ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام والأرحية وما أشبههما .
والشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر ، وتثبت للصغير كما تثبت للكبير . وللمتولي الناظر في أمر اليتيم أن يطالب بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له . ولا شفعة للكافر على المسلم .
وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر .
< / السؤال = 9561 > < / السؤال = 9555 > < / السؤال = 9547 > < / السؤال = 9543 > < / السؤال = 9540 > < السؤال = 9557 > < السؤال = 9558 > < السؤال = 9573 > < السؤال = 9581 > < السؤال = 9587 > < السؤال = 9588 > < السؤال = 9593 > وإذا علم الشريك بالبيع ، ولم يطالبه بالشفعة ، أو شهد على البيع ، أو بارك للبائع فيما باع ، أو للمشتري فيما ابتاع ، لم يكن له بعد ذلك الطالبة بالشفعة . ومتى طالب بالشفعة فيما له فيه المطالبة بها ، وجب عليه من الثمن مثل الذي انعقد عليه البيع من غير زيادة ولا نقصان . فإن كان الشئ بيع نقدا

424

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست