responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 408


< / السؤال = 12258 > < / السؤال = 12254 > < / السؤال = 12247 > < / السؤال = 12216 > < / السؤال = 8991 > < / السؤال = 8939 > < السؤال = 12205 > < السؤال = 12247 > وإذا قال الإنسان لغيره : بع لي هذا المتاع ، ولم يسم له ثمنا ، فباعه بفضل من قيمته ، كان البيع ماضيا ، والثمن على تمامه لصاحب المتاع . وإن باعه بأقل من ثمنه ، كان ضامنا لتمام القيمة ، حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال .
ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم . والدرك في جودة المال والمبيع على المبتاع والبائع دون الواسطة في الابتياع .
< / السؤال = 12247 > < / السؤال = 12205 > < السؤال = 9024 > < السؤال = 9025 > < السؤال = 9357 > < السؤال = 11363 > < فهرس الموضوعات > باب ابتياع الحيوان وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب ابتياع الحيوان وأحكامه قد بينا أن الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام . فإن حدث في هذه الثلاثة أيام فيه حدث أو هلك عينه ، كان من مال البائع دون المشتري ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا . فإن أحدث فيه حدثا ، كان ذلك رضا منه بالبيع ، ولم يكن له بعد ذلك رده ، إلا أن يجد فيه عيبا وجب الرد على ما ذكرناه فيما مضى .
ولا يصح أن يملك الإنسان أحد والديه ، ولا واحدا من أولاده ذكرا كان أو أنثى ، ولا واحدة من المحرمات عليه مثل الأخت وبناتها وبنات الأخ والعمة والخالة . ويصح أن يملك من الرجال من عدا الوالد والولد من الأخ والعم والخال . ومهما حصل واحدة من المحرمات اللاتي ذكرناهن في ملكه ، فإنهن ينعتقن في الحال .
ويكره للإنسان أن يملك أحدا من ذوي أرحامه . ويستحب

408

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست