نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 407
السلعة بالخيار : إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء أمضاه . وكذلك إن قال له : " بعها نقدا " ، فباعها نسيئة ، كان أيضا بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه على ما قدمناه . فإن قال له : بعها نسيئة بدراهم معلومة ، فباعها نقدا بدون ذلك ، كان مخيرا في ذلك بين إمضاء البيع وفسخه . فإن أمضى البيع ، كان له مطالبة الوسيط بتمام المال . وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له ، كان ذلك لصاحب السلعة إلا أن يفسخ البيع لمخالفة الوسيط له وخلافه شرطه . وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع ، فقال الواسطة : قلت لي : بعه بكذا وكذا ، وقال صاحب المال : بل قلت : بعه بكذا وأكثر من الذي قال ، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه ، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله . وله أن يأخذ المتاع ، إن وجده بعينه . وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلك ، ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع . وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد . ومتى هلك المتاع من عند الواسطة من غير تفريط من جهته ، كان من مال صاحب المتاع ، ولم يلزم الواسطة شئ . فإن كان هلاكه بتفريط من جهة الواسطة كان ضامنا لقيمته . فإن اختلفا في ذلك ، كان على صاحب المتاع البينة أنه فرط فيه . فإن عدمها ، فعلى الواسطة اليمين بأنه لم يفرط في ذلك .
407
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 407