responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 406


< / السؤال = 10537 > < / السؤال = 10524 > < السؤال = 8931 > < السؤال = 8943 > < السؤال = 8965 > < السؤال = 9358 > < السؤال = 9361 > ومتى تقايل المتبايعان البيع ، انفسخ البيع . فإن عقداه بعد الإقالة بأجل لم يكن للبائع الرجوع فيه ، ووجب عليه الوفاء به .
ولا يصح بيع بإكراه ، ولا يثبت إلا بإيثار صاحبه .
وإذا باع انسان ملكا لغيره ، والمالك حاضر ، فسكت ، ولم يطالب ، ولا أنكر ذلك ، لم يكن ذلك دلالة على إجازته البيع ، ولا دليلا على أنه ليس المبيع ملكا له . وكذلك ، لو صالح عليه مصالح ، وهو ساكت ، لم يمض الصلح عليه ، وكان له المطالبة به .
وبيع الأب على الابن إذا كان كبيرا غير جائز . فإن كان صغيرا ، جاز بيعه عليه .
< / السؤال = 9361 > < / السؤال = 9358 > < / السؤال = 8965 > < / السؤال = 8943 > < / السؤال = 8931 > < السؤال = 8939 > < السؤال = 8991 > < السؤال = 12216 > < السؤال = 12247 > < السؤال = 12254 > < السؤال = 12258 > < فهرس الموضوعات > باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي < / فهرس الموضوعات > باب أجرة السمسار والدلال والناقد والمنادي أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، لأن عليه توفية المتاع . وأجرة الناقد ووزان المال على المبتاع ، لأن عليه توفية المال على الكمال . ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة ، كان له أجر البيع على البائع دون المبتاع . ومن كان منتصبا للشرى ، كان أجره على المبتاع دون البائع . فإن كان ممن يبيع ويشتري للناس ، كان له أجره على ما يبيع من جهة البائع ، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع .
وإذا دفع الإنسان إلى السمسار متاعا ، ولم يأمره ببيعه ، فباعه ، كان بالخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه . فإن أمره ببيعه ، ولم يذكر له لا نقدا ولا نسيئة ، فباع نسيئة ، كان صاحب

406

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست