responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 399


نقص منه شئ يسير لا يكون مثله غلطا وتعديا ، لم يكن به بأس . فإن زاد ذلك أو نقص شيئا كثيرا ، ولا يكون مثله إلا غلطا أو تعمدا ، وجب عليه رده على صاحبه ما زاد ، وكان فيما نقص بالخيار : إن شاء طالبه به ، وإن شاء تركه .
ومن أسلف في متاع موصوف ثم أخذ دون ما وصف برضا منه ، كان ذلك جائزا ، وكذلك إن أعطي فوق ما وصف برضا من الذي باعه ، لم يكن به بأس .
ولا بأس بالسلف في الصوف والشعر والوبر إذا ذكر الوزن فيه . فإن أسلف في الغنم ، وشرط معه أصواف نعجات بعينها كائنا ما كان ، لم يكن به بأس .
ولا يجوز أن يسلف السمسم بالشيرج ، ولا الكتان بالبزر ، بل ينبغي أن يثمن كل واحد منهما على حياله . ولا بأس بالسلف في جنسين مختلفين كالحنطة والأرز والتمر والزبيب والمروي والحرير وما أشبه ذلك ، بعد أن يذكر المبيع ويميز بالوصف ويذكر الثمن والأجل على ما قدمناه .
< / السؤال = 9305 > < / السؤال = 9304 > < / السؤال = 9289 > < / السؤال = 8992 > < السؤال = 8987 > < السؤال = 8990 > < فهرس الموضوعات > باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز قد بينا أن ما يباع كيلا أو وزنا ، فلا يجوز بيعه جزافا .
فإن بيع كذلك ، كان البيع باطلا . فإن كان ما يباع وزنا يتعذر وزنه ، جاز أن يكال ، ثم يعير مكيال منه ، ويؤخذ الباقي على ذلك الحساب . وكذلك ما يباع بالعدد ، لا يجوز بيعه جزافا .

399

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست