نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 400
فإن تعذر عده ، وزن منه مكيال وعد ، وأخذ الباقي على حسابه . ولا يجوز أن يباع اللبن في الضروع . فمن أراد بيع ذلك ، حلب من الغنم شيئا من اللبن ، واشتراه مع ما بقي في ضرعه في الحال أو مدة من الزمان . وإن جعل معه عرضا آخر ، كان أحوط . ولا بأس أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشئ من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط . ولا يجوز أن يبيع الإنسان أصواف الغنم وشعرها على ظهورها . فإن أراد بيعها ، جعل معها شيئا آخر . وكذلك لا يجوز أن يبيع ما في بطون الأنعام والأغنام وغيرهما من الحيوان . فإن أراد بيع ذلك ، جعل معه شيئا آخر . فإن لم يكن ما في البطون حاصلا ، كان الثمن في الآخر . ومتى اشتري أصواف الغنم مع ما في بطونها في عقد واحد ، كان البيع صحيحا ماضيا . < / السؤال = 8990 > < / السؤال = 8987 > < السؤال = 8987 > < السؤال = 9009 > < السؤال = 9179 > ولا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته ، لأن ذلك مجهول . ولا بأس أن يشتري الإنسان ، أو يتقبل بشئ معلوم ، جزية رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك ، إذا كان قد أدرك شئ من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد . ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شئ على حال . ولا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وإن لم يكل بعد الطعام .
400
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 400