responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 398


< / السؤال = 9306 > < / السؤال = 9289 > < / السؤال = 9102 > < السؤال = 8988 > < السؤال = 9186 > < السؤال = 9289 > < السؤال = 9300 > < السؤال = 9301 > < السؤال = 9302 > < السؤال = 9303 > ولا بأس بالسلف في الفواكه كلها إذا ذكر جنسها ولم ينسب إلى شجرة بعينها . ولا بأس بالسلف في الشيرج والبزر ، إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه أو كتان بعينه . فإن ذكر ذلك ، كان البيع باطلا . ولا بأس بالسلف في الألبان والسمون إذا ذكر أجناسها .
ومتى أعطى الإنسان غيره دراهم أو دنانير ، وأخذ منه شيئا من المتاع ، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال ، كان المتاع بسعر يوم قبضه ، دون يوم قبض المال . ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته ، وإنما يجوز له بيعه إذا حل الأجل . فإذا حضر ، جاز له أن يبيع على الذي عليه أو على غيره من الناس . وإن باع على غيره ، وأحال عليه بالمتاع ، كان ذلك جائزا ، وإن لم يقبض هو المتاع ، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا عنه . وذلك فيما لا يكال ولا يوزن . ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن . فإن وكل المبتاع منه بقبضه ، ويكون هو ضامنا ، لم يكن بذلك بأس على كل حال . ولا بأس أن يبتاع الإنسان ما اكتاله غيره من الناس ، ويصدقه في قوله ، غير أنه إذ أراد بيعه لم يبعه إلا بعد الكيل .
وكل ما يكال أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا وكذلك حكم ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه جزافا .
< / السؤال = 9303 > < / السؤال = 9302 > < / السؤال = 9301 > < / السؤال = 9300 > < / السؤال = 9289 > < / السؤال = 9186 > < / السؤال = 8988 > < السؤال = 8992 > < السؤال = 9289 > < السؤال = 9304 > < السؤال = 9305 > وإذا اشتري الإنسان شيئا بالكيل أو الوزن وعيره ، فزاد أو

398

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست