responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 392


< / السؤال = 12247 > < / السؤال = 9210 > < / السؤال = 9186 > < / السؤال = 8987 > < السؤال = 9112 > < السؤال = 9113 > < فهرس الموضوعات > باب العيوب الموجبة للرد < / فهرس الموضوعات > باب العيوب الموجبة للرد من اشترى شيئا على شرط الصحة والسلامة ، ثم ظهر له فيه عيب سبق وجوده عقدة البيع ، ولم يكن قد تبرأ صاحبه إليه من العيوب كلها ، كان له أن يرد المتاع ، ويسترجع الثمن إن شاء ، أو يطالب بالأرش بين قيمة المتاع صحيحا وبينه معيبا وليس للبائع عليه في ذلك خيار . ومتى كان البائع قد تبرأ إلى المتاع من جميع العيوب ، لم يكن له الرجوع عليه بشئ من ذلك ، وإن لم يفصل له العيوب في الحال . والأفضل أن يفصل له العيوب كلها ، ويظهرها في حال البيع ، ليقع العقد عليه مع العلم بها أجمع ، وليس ذلك بواجب ، بل يكفي التبرؤ من العيوب .
< / السؤال = 9113 > < / السؤال = 9112 > < السؤال = 8978 > < السؤال = 9124 > < السؤال = 9128 > < السؤال = 9130 > < السؤال = 9132 > ومتى اختلف البائع والمشتري في العيب ، فذكر البائع : " أن هذا العيب حدث عند المبتاع ، ولم يكن في المتاع وقت بيعي إياه " ، وقال المبتاع : " بل باعني معيبا ، ولم يحدث فيه عندي عيب " ، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه ، كان على البائع اليمين بالله : أنه باعه صحيحا لا عيب فيه . فإن حلف ، برئ من العهدة . وإن لم يحلف ، كان عليه الدرك فيه . وإذا قال البائع :
" بعت على البراءة من العيوب " ، وأنكر المبتاع ذلك ، فعلى البائع البينة فيما ادعاه . فإن لم يكن معه بينة ، حلف المبتاع :
أنه لم يتبرأ إليه من العيوب ، وباعه على الصحة . فإذا حلف ،

392

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست