نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 393
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
كان له الرد إن شاء ، أو أرش العيب حسب ما قدمناه . ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته ، عمل على أوسط القيم فيما ذكروه . فإن كان المبيع جملة ، فظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه . وإن شاء ، رد جميع المتاع ، واسترجع الثمن ، وليس له رد المعيب دون ما سواه . ومتى أحدث المشتري حدثا في المتاع ، لم يكن له بعد ذلك رده ، وكان له الأرش بين قيمته معيبا وصحيحا ، وسواء كان إحداثه ما أحدث فيه مع علمه بالعيب أو مع عدم العلم . وليس علمه بالعيب ووقوفه عليه ، بموجب لرضاه . ومتى حدث فيه حادث ينضاف إلى العيب الذي كان فيه ، كان له أرش العيب الذي كان فيه وقت ابتياعه إياه ، ولم يكن له أرش ما حدث عنده فيه على حال . ومن ابتاع أمة ، فظهر له فيها عيب لم يكن علم به في حال ابتياعه إياها ، كان له ردها واسترجاع ثمنها أو أرش العيب دون الرد ، لا يجبر على واحد من الأمرين . فإن وجد بها عيبا بعد أن وطئها ، لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب خاصة . اللهم إلا أن يكون العيب من حبل ، فيلزمه ردها على كل حال وطئها أو لم يطأها . ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها . ومتى وجد عيبا فيها بعد أن يعتقها ، لم يكن له ردها ، وكان
393
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 393