responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


كان له الرد إن شاء ، أو أرش العيب حسب ما قدمناه .
ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته ، عمل على أوسط القيم فيما ذكروه .
فإن كان المبيع جملة ، فظهر العيب في البعض ، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه . وإن شاء ، رد جميع المتاع ، واسترجع الثمن ، وليس له رد المعيب دون ما سواه .
ومتى أحدث المشتري حدثا في المتاع ، لم يكن له بعد ذلك رده ، وكان له الأرش بين قيمته معيبا وصحيحا ، وسواء كان إحداثه ما أحدث فيه مع علمه بالعيب أو مع عدم العلم . وليس علمه بالعيب ووقوفه عليه ، بموجب لرضاه . ومتى حدث فيه حادث ينضاف إلى العيب الذي كان فيه ، كان له أرش العيب الذي كان فيه وقت ابتياعه إياه ، ولم يكن له أرش ما حدث عنده فيه على حال .
ومن ابتاع أمة ، فظهر له فيها عيب لم يكن علم به في حال ابتياعه إياها ، كان له ردها واسترجاع ثمنها أو أرش العيب دون الرد ، لا يجبر على واحد من الأمرين . فإن وجد بها عيبا بعد أن وطئها ، لم يكن له ردها ، وكان له أرش العيب خاصة .
اللهم إلا أن يكون العيب من حبل ، فيلزمه ردها على كل حال وطئها أو لم يطأها . ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها .
ومتى وجد عيبا فيها بعد أن يعتقها ، لم يكن له ردها ، وكان

393

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست