responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 380


واحد ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والحلة بالحلتين وما أشبه ذلك مما قد بيناه فيما مضى .
< / السؤال = 9240 > < / السؤال = 9233 > < السؤال = 9257 > < السؤال = 9258 > < السؤال = 9265 > < فهرس الموضوعات > باب الصرف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب الصرف وأحكامه قد بينا أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا نسيئة ولا بيع درهم بدرهم نسيئة ، ولا بأس بذلك نقدا . وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقدا ولا نسيئة ، ولا بيع دينار بدينار نسيئة . ولا بأس بذلك نقدا . ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة . وإذا كان للإنسان على غيره دراهم جاز له أن يأخذ بها دنانير وكذلك إن كان له دنانير فيأخذ بها دراهم ، لم يكن به بأس . فإن كان له دنانير ، وأخذ الدراهم ، ثم تغيرت الأسعار ، كان له سعر يوم قبض الدراهم من الذي كان له عليه المال .
< / السؤال = 9265 > < / السؤال = 9258 > < / السؤال = 9257 > < السؤال = 9265 > وإذا كان لانسان على صيرفي دارهم أو دنانير ، فيقول له :
حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير ، وساعره على ذلك ، كان ذلك جائزا ، وإن لم يوازنه في الحال ، ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من عنده . وإذا أخذ انسان من غيره دراهم وأعطاه الدنانير أكثر من قيمة الدراهم ، أو أخذ منه الدنانير وأعطاه الدراهم مثل ما له أو أكثر من ذلك ،

380

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست