responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 381


وساعره على ثمنه ، كان جائزا وإن لم يوازنه ، ولا يناقده في الحال ، لأن ذلك في حكم الوزن والنقد . ولا يجوز ذلك إذا كان ما يعطيه أقل من ماله . فإن أعطاه أقل من ماله ، وساعره ، مضى البيع في المقدار الذي أعطاه ، ولم يمض فيما هو أكثر منه . والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال أو يجدد العقد في حال ما ينتقد ويتزن .
< / السؤال = 9265 > < السؤال = 9259 > < السؤال = 9264 > < السؤال = 9279 > ولا بأس أن يبيع الإنسان ألف درهم ودينارا بألفي درهم من ذلك الجنس أو من غيره من الدراهم . وإن كان الدينار لا يساوي ألف درهم في الحال . وكذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزأ من المتاع أو غير ذلك ليتخلص به من الربا ، ويكون ذلك نقدا ، ولا يجوز نسيئة .
وكذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا وألفا غلة بألفين صحاحا أو بألفين غلة نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة . وكذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء .
وإذا باع الإنسان دراهم بالدنانير ، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها ، إلا بعد أن يقبض الدنانير ، ثم يشتري بها دراهم إن شاء .
< / السؤال = 9279 > < / السؤال = 9264 > < / السؤال = 9259 > < السؤال = 9257 > < السؤال = 9265 > وإذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير ، ونقد أحدهما الدنانير عن نفسه وعن صاحبه ، وجعل نقده عنه دينا عليه ،

381

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست