responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379


يجوز ذلك نسيئة . ولا يجوز التفاضل في الأدهان إذا كان الأصل يرجع إلى جنس واحد ، مثل أن يباع الشيرج بالبنفسج أو دهن الورد ، وما أشبه ذلك مما كان الأصل فيه دهن الشيرج ولا يجوز بيع السمسم بالشيرج ، ولا الكتان بدهنه ، بل أن يقوم كل واحد منهما على انفراده .
< / السؤال = 9246 > < / السؤال = 9239 > < السؤال = 9240 > < السؤال = 9249 > ولا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلا ، وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك ، لأن ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد . وحكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه ، وإن اختلف جنسه ، مثل التمر سواء ، لأن جميعه في حكم الجنس الواحد . ولا يجوز بيع الدبس المعمول من التمر بالتمر متفاضلا . ولا بأس ببيعه مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة .
ولا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلا نقدا ، ولا يجوز نسيئة . وكذلك لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلا ، ولا يجوز بيعه بما يعمل من الزبيب من الدبوس متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة .
< / السؤال = 9249 > < / السؤال = 9240 > < السؤال = 9233 > < السؤال = 9240 > ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل ، وتجنبه أفضل . والعصير والبختج لا يجوز التفاضل فيهما . ويجوز بيع ذلك مثلا بمثل يدا ، ولا يجوز نسيئة .
وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد ، والجنس

379

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست