responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 363

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


فلا يجوز له أخذها على حال .
< / السؤال = 11183 > < / السؤال = 11182 > < / السؤال = 10540 > < / السؤال = 8672 > < السؤال = 8790 > < السؤال = 8792 > < فهرس الموضوعات > باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة < / فهرس الموضوعات > باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة كل شئ أباحه الله تعالى ، أو ندب إليه ورغب فيه ، فالاكتساب به والتصرف فيه ، حلال جائز سائغ من صناعة وتجارة وغيرهما .
وكل شئ حرمه الله تعالى وزهد فيه ، فلا يجوز التكسب به ولا التصرف فيه على حال .
فمن المحرمات الخمر . فالتصرف فيها حرام على جميع الوجوه ، من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها والصنعة لها وغير ذلك من أنواع التصرف .
ومن ذلك لحم الخنزير . فبيعه وهبته وأكله حرام . وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك .
< / السؤال = 8792 > < / السؤال = 8790 > < السؤال = 8810 > < السؤال = 8811 > < السؤال = 8812 > < السؤال = 8825 > ومنها عمل جميع أنواع الملاهي والتجارة فيها والتكسب بها ، مثل العيدان والطنابير وغيرهما من أنواع الأباطيل ، محرم محظور . وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز ، فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور .

363

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست