responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 362


بمالهم ، وليس بمتمكن في الحال من مثله وضمانه ، كان ضامنا للمال . فإن ربح ، كان ذلك للأيتام . وإن خسر ، كان عليه دونهم .
ومتى كان لليتامى على انسان مال ، جاز لوليهم أن يصالحه على شئ يراه صلاحا في الحال ويأخذ الباقي ، وتبرأ بذلك ذمة من كان عليه المال .
< / السؤال = 11179 > < / السؤال = 8965 > < / السؤال = 8674 > < / السؤال = 8672 > < / السؤال = 4724 > < السؤال = 8672 > < السؤال = 10540 > < السؤال = 11182 > < السؤال = 11183 > وإذا كان لانسان على غيره مال ، ومات ، جاز لمن عليه الدين أن يوصله إلى ورثته ، وإن لم يذكر لهم : أنه كان عليه دينا ، ويجعل ذلك على جهة الصلة لهم والجائزة ، ويكون فيما بينه وبين الله تعالى غرضه فكاك رقبته مما عليه .
والمتولي للنفقة على اليتامى ، ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم ، ما يلزمه عليه من كسوته بقدر ما يحتاج إليه .
فأما المأكول والمشروب فيجوز أن يسوى بينهم . ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده ، جعلهم كواحد من أولاده ، وينفق من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه ، ولا يفضله في ذلك على نفسه وأولاده ، بل يفضل نفسه عليه ، فإن ذلك أفضل له .
والمتولي لأموال اليتامى ، والقيم بأمورهم ، يستحق أجرة مثله ، فيما يقوم به من مالهم ، من غير زيادة ولا نقصان .
فإن نقص نفسه ، كان له في ذلك فضل وثواب . وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل . فأما الزيادة ،

362

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست