responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 364


< / السؤال = 8825 > < / السؤال = 8812 > < / السؤال = 8811 > < / السؤال = 8810 > < السؤال = 8790 > < السؤال = 8791 > وكل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء ، قليلا كان أو كثيرا . وكذلك حكم الفقاع حكمه ، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور .
وكل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الأشربة المحظورة أو شئ من المحظورات والنجاسات ، فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور .
وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ، إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة .
< / السؤال = 8791 > < / السؤال = 8790 > < السؤال = 8791 > < السؤال = 8792 > < السؤال = 8808 > < السؤال = 8859 > وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والتصرف فيه والتكسب به حرام محظور . وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور ، مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ .
والرشا في الأحكام سحت .
< / السؤال = 8859 > < / السؤال = 8808 > < / السؤال = 8792 > < / السؤال = 8791 > < السؤال = 8798 > < السؤال = 8807 > وكذلك ثمن الكلب إلا ما كان سلوقيا للصيد ، فإنه لا بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسب به . وبيع جميع السباع والتصرف فيها والتكسب بها محظور ، إلا الفهود خاصة فإنه لا بأس بالتكسب بها والتجارة فيها ، لأنها تصلح للصيد .
ولا بأس بشري الهر وبيعه وأكل ثمنه . وبيع الجري والمارماهي

364

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست