responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 361


محمول على الاستحباب .
< / السؤال = 8478 > < / السؤال = 8463 > < / السؤال = 8459 > < / السؤال = 8443 > < / السؤال = 8429 > < السؤال = 9483 > وإذا وهبت المرأة لزوجها شيئا ، كان ذلك ماضيا . فإن أعطته شيئا ، وشرطت له الانتفاع به ، جاز له ذلك ، وكان حلالا له التصرف فيه ، والربح له . ويكره له أن يشتري بذلك المال جارية يطأها ، لأن ذلك يرجع بالغم على زوجته التي أعطته المال . فإن أذنت له في ذلك ، لم يكن به بأس .
< / السؤال = 9483 > < السؤال = 4724 > < السؤال = 8672 > < السؤال = 8674 > < السؤال = 8965 > < السؤال = 11179 > < فهرس الموضوعات > باب التصرف في أموال اليتامى < / فهرس الموضوعات > باب التصرف في أموال اليتامى لا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا قد أذن له في التصرف في أموالهم . فمن كان وليا يقوم بأمرهم وبجمع أموالهم وسد خلاتهم وجمع غلاتهم ومراعاة مواشيهم ، جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته من غير إسراف ولا تفريط .
ومتى أتجر الإنسان بمال اليتيم نظرا لهم وشفقة عليهم ، فربح ، كان الربح لهم ، وإن خسر ، كان عليهم . ويستحب له أن يخرج من جملته الزكاة ، ومتى أتجر به لنفسه ، وكان متمكنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته ، إن حدث به حادث ، جاز ذلك ، وكان المال قرضا عليه . فإن ربح ، كان له . وإن خسر ، كان عليه ، وتلزمه في حصته الزكاة ، كما يلزمه لو كان المال له ، ندبا واستحبابا . ومتى أتجر لنفسه

361

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست