responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 360


الوالد مستغنيا عن ماله ، فلا يجوز له أيضا أن يأخذ من ماله شيئا على حال . فإن احتاج إلى ذلك ، أخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه من غير إسراف ، بل على طريق القصد . وإذا كان للولد مال ، ولم يكن لوالده ، جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام . فأما حجة التطوع ، فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه . وإذا كان للولد جارية لم يكن وطئها ولامسها بشهوة ، جاز للوالد أن يأخذها ، ويطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ، ويضمن قيمتها في ذمته .
ومن كان له ولد صغار ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على نفسه .
والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئا إلا على سبيل القرض على نفسها .
< / السؤال = 8965 > < / السؤال = 8459 > < / السؤال = 5486 > < السؤال = 8429 > < السؤال = 8443 > < السؤال = 8459 > < السؤال = 8463 > < السؤال = 8478 > ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها من غير أمره وإذنه ، إلا المأدوم فقط ، فإن ذلك مباح لها أن تتصرف فيه وتهب لمن تشاء ، ما لم يؤد ذلك إلى الاسراف والضرر بزوجها .
فإن أدى ذلك إلى ضرره ، لم يجز لها أخذ شئ منه على حال .
ويجبر الرجل على نفقة ولده ووالديه وجده وجدته وزوجته ولا يجبر على نفقته أحد غير من سميناه ، وإن كانوا من ذوي أرحامه . وقد روي : أنه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه إليه ، إذا كان ممن يرثه ، ولم يكن له وارث غيره . وذلك

360

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست