responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 359


< / السؤال = 8867 > < السؤال = 9732 > < السؤال = 13182 > ومتى غصب ظالم انسانا شيئا ، ثم تمكن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه ، أو أخذ عوضه من ماله بذلك القدر ، جاز له أن يأخذه من غير زيادة عليه . وإن تركه ، كان أفضل له وأكثر ثوابا .
فإن أودعه الظالم وديعة وائتمنه منها ، لم يجز له حبسها ، ووجب عليه ردها ، ولا يخونه فيها . وإن أودعه شيئا يعلم أنه غصب ، ويعرف صاحبه ، لم يجز له رده على مودعه ، وينبغي له أن يرده على صاحبه . وإن علم أنه غصب ، ولم يعرف صاحبه ، حبسه عنده إلى أن يعرف صاحبه . فإن لم يتبين له صاحبا ، تصدق به عنه ، ولا يرده على الظالم على حال .
< / السؤال = 13182 > < / السؤال = 9732 > < السؤال = 5486 > < السؤال = 8459 > < السؤال = 8965 > < فهرس الموضوعات > باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ، وما للمرأة من مال زوجها ، ومن يجبر الانسان على نفقته < / فهرس الموضوعات > باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده ، وما للمرأة من مال زوجها ، ومن يجبر الإنسان على نفقته لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على حال ، إلا بإذنه ، قل ذلك أم كثر ، لا مختارا ولا مضطرا . فإن اضطر ضرورة شديدة ، حتى يخاف تلف النفس ، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه ، كما يتناول من الميتة والدم .
والوالد ، فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده وسد خلته من الكسوة والطعام بالمعروف ، فليس لوالده أن يأخذ من ماله شيئا . فإن لم يكن الولد ممن ينفق عليه ، وكان

359

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست