responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 358


الخمس ، ويضعه في أربابه ، والباقي يواسي منه إخوانه من المؤمنين ، ويصلهم ببعضه وينتفع هو بالبعض . ولا يجوز له أن يقبل من جوائزهم وصلاتهم ما يعلمه ظلما وغصبا ، ويتعين له . فإن لم يتعين له ذلك ، وإن علم : أن المجيز له ظالم ، لم يكن به بأس بقبول جوائزه ، ويكون مباحا له ، والإثم على ظالمه .
وإذا تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين في التجارات والمعاملات والمبايعات ، فالأولى تركها . فإن لم يمكنه ذلك ، ولا يجد سبيلا إلى العدول عنه ، جاز له مبايعتهم ومعاملتهم ، ولا يشتري منه مغصوبا يعلمه كذلك ولا يقبل منهم ما هو محظورا في شريعة الإسلام . فإن خاف من رد جوائزهم التي يعلمها غصبا على نفسه وماله ، فليقبلها . فإن أمكنه أن يردها إلى أربابها ، فعل . وإن لم يتمكن من ذلك ، تصدق بها عن صاحبها .
ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من سلاطين الجور ، وإن علم من أحوالهم :
أنهم يأخذون ما لا يستحقون ، ويغصبون ما ليس لهم ، ما لم يعلم في ذلك شيئا بعينه غصبا . فإن علمه كذلك فلا يتعرض لذلك . فأما ما يأخذونه من الخراج والصدقات ، وإن كانوا غير مستحقين لها ، جاز له شراؤها منهم .

358

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست