responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 342


أن يكون نفسان قد تواطيا على انتحال اسم انسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه ، ليقر أحدهما لصاحبه بما ليس له أصل . فإذا أثبت الحاكم على ذلك على غير بصيرة ، كان مخطئا مغررا .
< / السؤال = 10346 > < السؤال = 13087 > < السؤال = 13088 > < السؤال = 13089 > وإذا ادعى انسان على أخرس شيئا ، توصل الحاكم إلى إفهامه الدعوى ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو إنكار . فإن أقر بالإشارة ، أو أنكر ، حكم عليه بذلك ، وإن كان يتساكت عن خصمه ، وهو صحيح قادر على الكلام ، وإنما يعاند بالسكوت ، أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر ، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه .
وكذلك إن أقر بشئ ، ولم يبينه ، كأنه يقول : له علي شئ ، ولا يذكر ما هو ، ألزمه الحاكم بيان ما أقر به . فإن لم يفعل حبسه حتى يبين .
< / السؤال = 13089 > < / السؤال = 13088 > < / السؤال = 13087 > < السؤال = 10477 > < فهرس الموضوعات > باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة < / فهرس الموضوعات > باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة إذا شهد عند الحاكم شاهدان ، وكانا عدلين ، وشهدا في مكان واحد على وجه واحد ، ووافق شهادتهما لدعوى المدعي ، وجب على الحاكم الحكم بشهادتهما . وإذا شهد عنده من لا يعرفهما بعدالة ولا جرح ، سمع شهادتهما ، وأثبتها عنده ، ثم استكشف أحوالهما وأثبتهما . فإن وجدهما مرضيين جائزي الشهادة ، حكم بشهادتهما . وإن وجدهما على غير ذلك ، طرح

342

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست