نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 343
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
شهادتهما . وإذا شهد عنده من يتتعتع في شهادته أو يتلعثم ، فلا يسدده ، ولا يترك أحدا يلقنه ، بل يتمهل حتى يفرغ من شهادته . فإذا فرغ ، فإن كانت شهادته موافقة للدعوى ، قبلها ، وإلا طرحها . < / السؤال = 10477 > < السؤال = 10477 > ومتى أراد الاحتياط والأخذ بالحزم في قبول الشهادة ، ينبغي له أن يفرق بين الشهود ، ويستدعي واحدا واحدا ، ويسمع شهادته ، ويثبتها عنده ، ويقيمه ، ويحضر الآخر ، فيسمع شهادته ويثبتها ، ثم يقابل بين الشهادات . فإن اتفقت ، قابلها مع دعوى المدعي : فإن وافقتها ، حكم بها ، وإن اختلفت طرحها ، ولم يلتفت إليها . وكذلك إن اتفقت ، غير أنها لم توافق الدعوى ، طرحها أيضا ، ولم يعمل بها . وهذا حكم سائر في جميع الأحكام والحقوق من الديون والأملاك والعقود والدماء والفروج والقصاص والشجاج . فإن الأحوط فيها أجمع أن يفرق بين الشهود . وإن جمع بينهم ، وسمع شهادتهم ، لم يكن ذلك مما يوجب رد شهادتهم ، ولا موجبا للحكم بخلافها ، غير أن الأحوط ما قدمناه . < / السؤال = 10477 > < السؤال = 10471 > < السؤال = 13210 > ومن شهد عنده شاهدان عدلان على : أن حقا ما لزيد ، وجاء آخران فشهدا : أن ذلك الحق لعمرو ، فإن كانت أيديهما خارجتين منه ، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا . فإن تساويا في العدالة ، كان الحكم لأكثرهما شهودا مع يمينه
343
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 343