responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 335


لهم بالدية . فإن حضر دون الخمسين ، حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها الخمسين ، وكان له الدية . فإن لم يكن له أحد يشهد له ، حلف هو خمسين يمينا ، ووجبت له الدية .
ولا تكون القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك . والقسامة فيما دون النفس يكون بحساب ذلك . وسنبين ذلك في كتاب الديات إن شاء الله < / السؤال = 13872 > < / السؤال = 13870 > < / السؤال = 13157 > < / السؤال = 10441 > < / السؤال = 10440 > < / السؤال = 4477 > < السؤال = 10498 > < السؤال = 10503 > < السؤال = 10507 > < فهرس الموضوعات > باب شهادات الزور < / فهرس الموضوعات > باب شهادات الزور لا يجوز لأحد أن يشهد بالزور وبما لا يعلم ، في أي شئ كان قليلا أو كثيرا ، وعلى من كان موافقا كان أو مخالفا . فمتى شهد بذلك ، أثم ، وكان ضامنا . فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ، وكان محصنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم ، فقال :
تعمدت ذلك ، قتل وأدى إلى ورثته الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية . وإن قال ، أوهمت ، ألزم ربع الدية . وإن رجع اثنان وقال : أوهمنا ، ألزما نصف الدية . وإن قالا : تعمدنا ، وأراد أولياء المقتول بالرجم قتلهما ، قتلوهما ، وأدوا إلى ورثتهما دية كاملة يتقاسمان بينهما على السوية ، ويؤدي الشاهدان الآخران على ورثتهما أيضا نصف الدية ، يتقاسمان بينهما بالسوية .
وإن اختار أولياء المقتول قتل واحد منهما ، قتله ، وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع ديته .
وإن رجع الكل عن شهادتهم ، كان حكمهم حكم الاثنين سواء .

335

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست