responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334


< / السؤال = 10460 > < / السؤال = 10459 > < / السؤال = 10456 > < / السؤال = 10441 > < السؤال = 10404 > < السؤال = 10405 > < السؤال = 10406 > < السؤال = 10417 > < فهرس الموضوعات > باب شهادة من خالف الاسلام < / فهرس الموضوعات > باب شهادة من خالف الإسلام لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين في حال الاختيار . ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة ، ولا يجوز في غيرها من الأحكام . ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم . ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم ، وكل أهل ملة على أهل ملته خاصة ولهم . ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم ، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه ، فإنه تقبل شهادتهم لهم وعلى غيرهم من أصناف الكفار . وتقبل لهم من أحكام المسلمين في الوصية خاصة حسب ما قدمناه . والذمي إذا أشهد ثم أسلم ، جاز قبول شهادته على المسلمين .
< / السؤال = 10417 > < / السؤال = 10406 > < / السؤال = 10405 > < / السؤال = 10404 > < السؤال = 4477 > < السؤال = 10440 > < السؤال = 10441 > < السؤال = 13157 > < السؤال = 13870 > < السؤال = 13872 > < فهرس الموضوعات > باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة < / فهرس الموضوعات > باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد ، قبلت شهادته ، وحلف مع ذلك ، وقضي له به . وذلك في الدين خاصة . ولا يجوز قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال والطلاق والحدود والقصاص وغير ذلك من الأحكام . والقسامة لا تقبل إلا في الدماء خاصة .
وصفة القسامة أنه إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل ، فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على أنه قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا ، قضي

334

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست