responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336


وإن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت ، وتزوجت ودخل بها ، ثم رجعا ، وجب عليهما الحد ، وضمنا المهر للزوج الثاني ، وترجع المرأة إلى الأول بعد الاستبراء بعدة من الثاني .
فإن شهدا بسرقة ، فقطع المشهود عليه ، ثم رجعا ، ألزما دية يد المقطوع . فإن رجع أحدهما ، ألزم نصف دية يده . هذا إذا قالا : وهمنا في الشهادة . فإن قالا : تعمدنا ، قطع يد واحد منهما بيد المقطوع وأدى الآخر نصف ديته على المقطوع الثاني . وإن أراد المقطوع الأول قطعهما ، قطعهما ، وأدى إليهما دية يد واحدة يتقاسمان بينهما على السواء .
< / السؤال = 10507 > < / السؤال = 10503 > < / السؤال = 10498 > < السؤال = 10496 > < السؤال = 10498 > < السؤال = 10504 > وكذلك إن شهدا على رجل بدين ثم رجعا ، ألزما مقدار ما شهدا به . فإن رجع أحدهما ، ألزم بمقدار ما يصيبه من الشهادة وهو النصف . ومتى شهدا على رجل بدين ، ثم رجعا قبل أن يحكم الحاكم ، طرحت شهادتهما ، ولم يلزما شيئا ، بل يتوقف الحاكم عن انفاذ الحكم . وإن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم ، غرما ما شهدا به ، إذا لم يكن الشئ قائما بعينه .
فإن كان الشئ قائما بعينه ، رد على صاحبه ، ولم يلزما شيئا .
وإذا شهدا على رجل بسرقة فقطع ، ثم جاء بآخر ، وقالا : هذا الذي سرق ، وإنما وهمنا على ذلك ، غرما دية اليد ، ولم تقبل شهادتهما على الآخر .
وينبغي للإمام أن يعزر شهود الزور ويشهرهم في أهل محلتهم ، لكي يرتدع غيرهم عن مثله في مستقبل الأوقات .

336

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست