نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 310
رضي به ، كان في ذمة الميت على ما كان . ومن مات وعليه دين مؤجل ، حل أجل ما عليه ، ولزم ورثته الخروج مما كان عليه . وكذلك إن كان له دين مؤجل حل أجل ما له ، وجاز للورثة المطالبة به في الحال . < / السؤال = 10532 > < / السؤال = 10527 > < السؤال = 8544 > ومتى مات وعليه دين لجماعة من الناس ، تحاصوا ما وجد من تركته بمقدار ديونهم ، ولم يفضل بعضهم على بعض . فإن وجد واحد منهم متاعه بعينه عنده ، وكان للميت مال يقضي ديون الباقين عنه ، رد عليه ، ولم يحاصه باقي الغرماء . وإن لم يخلف غير ذلك المتاع ، كان صاحبه وباقي الغرماء فيه سواء . وكذلك لو كان حيا والتوى على غرمائه ، رد عليه ماله ، ولم يحاصه باقي الغرماء . وإذا مات من له الدين ، فصالح المدين ورثته على شئ مما كان عليه ، كان ذلك جائزا ، وتبرأ بذلك ذمته ، إذا أعلمهم مقدار ما عليه من المال ، ورضوا بمقدار ما صالحوه عليه . ومتى لم يعلمهم مقدار ما عليه ، أو لم يرضوا به ، لم يكن ذلك الصلح جائزا . < / السؤال = 8544 > < السؤال = 10535 > < السؤال = 10536 > < فهرس الموضوعات > باب بيع الديون والأرزاق < / فهرس الموضوعات > باب بيع الديون والأرزاق لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره من الديون نقدا . ويكره أن يبيع الإنسان ذلك نسيئة . ولا يجوز بيعه بدين آخر
310
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 310