responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309


عنه بحال . فإن تبرع منهم انسان بالقضاء عنه ، كان له بذلك الأجر والثواب . ويجوز أن يكون ذلك القضاء مما يحتسب به من مال الزكاة .
< / السؤال = 10527 > < / السؤال = 8544 > < / السؤال = 1691 > < السؤال = 10399 > ومتى أقر بعض الورثة بالدين ، لزم في حصته بمقدار ما يصيبه من أصل التركة . فإن شهد نفسان منهم ، وكانا عدلين مرضيين ، أجيزت شهادتهما على باقي الورثة . وإن لم يكونا كذلك ، ألزما في حصتهما بمقدار ما يصيبهما حسب ما قدمناه ، ولا يلزمهما الدين على الكمال .
< / السؤال = 10399 > < السؤال = 1693 > < السؤال = 4903 > < السؤال = 10527 > ومن مات وعليه دين ، يستحب لبعض إخوانه أن يقضي عنه .
وإن قضاه من سهم الغارمين من الصدقات ، كان ذلك جائزا حسب ما قدمناه . وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به ، سقط عنه الدين ، وكفن بما خلف . فإن تبرع انسان بتكفينه ، كان ما خلفه للديان دون الورثة .
< / السؤال = 10527 > < / السؤال = 4903 > < / السؤال = 1693 > < السؤال = 8544 > وإن قتل انسان وعليه دين ، وجب أن يقضى ما عليه من ديته ، سواء كان قتله عمدا أو خطأ . فإن كان ما عليه يحيط بديته ، وكان قد قتل عمدا ، لم يكن لأوليائه القود ، إلا بعد أن يضمنوا الدين عن صاحبهم . فإن لم يفعلوا ذلك ، لم يكن لهم القود على حال ، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم .
< / السؤال = 8544 > < السؤال = 10527 > < السؤال = 10532 > وإذا تبرع انسان بضمان الدين عن الميت في حال حياته أو بعد وفاته ، برئت ذمة الميت ، سواء قضى ذلك المال الضامن أو لم يقض ، إذا كان صاحب الدين قد رضي به . فإن لم يكن قد

309

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست