responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311


مثله . فإن وفى الذي عليه الدين المشتري ، وإلا رجع على من اشتراه منه بالدرك .
ومن باع الدين بأقل مما له على المدين ، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال . ولا يجوز بيع الأرزاق من السلطان ، لأن ذلك غير مضمون .
< / السؤال = 10536 > < / السؤال = 10535 > < فهرس الموضوعات > باب المملوك يقع عليه الدين < / فهرس الموضوعات > باب المملوك يقع عليه الدين المملوك إذا لم يكن مأذونا له في التجارة ، فكل ما يقع عليه من الدين ، لم يلزم مولاه شئ من ذلك ، ولا يستسعى أيضا فيه ، بل كان ضائعا . وإن كان مأذونا له في التجارة ، ولم يكن مأذونا له في الاستدانة ، فما يحصل عليه من الدين ، استسعي فيه ، ولم يلزم مولاه من ذلك شئ . وإن كان مأذونا له في الاستدانة ، لزم مولاه ما عليه من الدين ، إن استبقاه مملوكا ، أو أراد بيعه . فإن أعتقه ، لم يلزمه شئ مما عليه ، وكان المال في ذمة العبد . فإن مات المولى وعليه دين ، كان غرماء العبد وغرماؤه سواء ، يتحاصون ما يحصل من جهته من المال على ما يقتضيه أصول أموالهم من غير تفضيل بعض منهم على بعض .
< السؤال = 4743 > < السؤال = 4744 > < السؤال = 10561 > < السؤال = 10599 > < فهرس الموضوعات > باب القرض وأحكامه < / فهرس الموضوعات > باب القرض وأحكامه القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل . وقد روي أنه أفضل

311

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست