responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 308


خمر أو خنزير وغير ذلك ، وأخذ ثمنه ، جاز له أن يأخذ منه ، فيكون حلالا له ، ويكون ذنب ذلك على من باع .
< / السؤال = 10583 > < / السؤال = 10540 > < / السؤال = 7317 > < السؤال = 9536 > < السؤال = 10576 > وإذا كان شريكان لهما مال على الناس ، فتقاسما ، واحتال كل واحد منهما شيئا منه ، ثم قبض أحدهما ، ولم يقبض الآخر ، كان الذي قبضه أحدهما بينهما على ما يقتضيه أصل شركتهما ، وما يبقى على الناس أيضا مثل ذلك .
ومن كان له دين على غيره ، فأعطاه شيئا بعد شئ من غير الجنس الذي له عليه ، ثم تغيرت الأسعار ، كان له بسعر يوم أعطاه تلك السلعة ، لا بسعر وقت محاسبته إياه .
< / السؤال = 10576 > < / السؤال = 9536 > < السؤال = 1691 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 10527 > < فهرس الموضوعات > باب قضاء الدين عن الميت < / فهرس الموضوعات > باب قضاء الدين عن الميت يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته ، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن ، ثم تليه الوصية . فإن أقيم بينة على ميت بمال ، وكانت عادلة ، وجب معها على من أقامها اليمين بالله :
أن له ذلك المال حقا ، ولم يكن الميت قد خرج إليه من ذلك ولا من شئ منه . فإذا حلف ، كان له ما أقام عليه البينة ، وحلف عليه .
وإن امتنع عنه ، لم يكن له عليه شئ ، وبطلت بينته . ولم يلزم الورثة اليمين . فإن ادعى عليهم العلم بذلك ، لزمهم أن يحلفوا أنهم لا يعلمون له حقا على ميتهم .
ومتى لم يخلف الميت شيئا ، لم يلزم الورثة قضاء الدين

308

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست